TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تخفيض الدوام إلى 45 ساعة وإجازة يومين أسبوعيًّا

تخفيض الدوام إلى 45 ساعة وإجازة يومين أسبوعيًّا
كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي لـ»المدينة» عن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام العمل والتى من المقرر مناقشتها في جلسة اليوم بعد دراستها لمدة 6 شهور. وأوضح آل ناجي أن التعديلات شملت الإجازة الأسبوعية بحيث تكون يومين يقررها صاحب العمل نافيًا أن يكون هناك تحديد في المواد لتصبح الجمعة أو السبت. وبين أن اللجنة درست أيضًا خفض ساعات العمل لتكون 45 في الأسبوع بدلًا من 48 ساعة. وأشار آل ناجي أن المواد تحمل إضافات وحوافز للموظف السعودي مشيرًا إلى أن من بين التعديلات نص بمنح المرأة التي توفى زوجها إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل. كما تطرق آل ناجي إلى مكافأة نهاية الخدمة وهل من الممكن أن يتم توزيعها على الراتب أثناء العمل أوصرفها جملة واحدة بعد التقاعد. وحول وضع حد أدنى للراتب قال آل ناجي: إن التعديلات لم تنص على أن يكون هناك حد أدنى لرواتب السعوديين من جانبه أشار مصدر بالشورى لـ»المدينة» الى تعديل نص على أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. ومن ضمن المواد التي تم تعديلها ويناقشها أعضاء المجلس اليوم بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته وأيضًا إذا تم إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل. وتقضى المادة السابعة بتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حالة تكليفه بعمل في مكان آخر. من جهه ثانية أجرت اللجنة تعديلات شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم وفترة تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يومًا بدلاً من أربعين يومًا. وبينت اللجنة أنها أجرت تعديلاً على إبقاء مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب وإعطاء العامل حرية توزيع الإجازة حسب الاحتياج لها. وقدمت اللجنة توصية تطالب المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وبتاريخ 23/8/1426 هـ بالصيغة المرفقة.