TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون النظام المالي للدولة

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون النظام المالي للدولة
ترأس عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري القطري .
وعقب الاجتماع أدلى أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وافق المجلس بحسب "الشرق" على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.
وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمّن مشروع قانون النظام المالي تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة، والاقتراض والإقراض والاستثمار، كما عرّف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقرّرة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها اثنا عشر شهرًا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. وبموجب أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازًا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسمًا سنويًا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدّلت في شروطه.
كما المجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (4 / بند 1) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكًا أم مستأجرين، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 2 ، 3 ) ، والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
ووافق أيضا على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحّدة المرفقة بالمرسوم رقم (53) لسنة 2012. ويقضي مشروع المرسوم باستحداث فقرات فرعية جديدة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق بمشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها. ومشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون.ومشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور.