TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قراران جمهوريان بإنشاء صندوق تأمين صحي للفلاحين وللتكافل الزراعي

قراران جمهوريان بإنشاء صندوق تأمين صحي للفلاحين وللتكافل الزراعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارين جمهوريين بقانونين، الأول يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي يقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين على مستوى الجمهورية.بحسب جريدة الشروق

أما القرار بقانون الثاني فيختص بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

ينشأ بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي صندوق يسمى «صندوق التكافل الزراعي» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى ويجوز له أن ينشئ فروعًا له في المحافظات.

(المادة الثانية)

يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية وله في سبيل ذلك:

1- إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة.

2- إعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال.

3- نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.

4- تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية.

5- تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.

6- اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

(المادة الثالثة)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو من ينيبه وعضوية كل من:ـ

1- رئيس مركز البحوث الزراعية

2- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي

3- رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي

4- ممثل لوزارة المالية

5- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

6- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

(المادة الرابعة)

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس.

وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(المادة الخامسة)

يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شؤونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وله الأخص:

1- وضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والفنية

2- تحديد نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز 70% من رصيده في السنة المالية الواحدة.

3- تحديد المخاطر التي يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين.

4- تحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

5- وضع الهيكل التنظيمى للصندوق.

6- وضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق وإقرار الحساب الختامي له.

7- تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه.

8- مراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق.

9- قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.

(المادة السادسة)

يكون للصندوق مدير يختص بالآتي:

1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

3- الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين.

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار مجلس الإدارة أولا بأول بها.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

6- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق.

7- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.

ويكون مدير الصندوق مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.

(المادة السابعة)

تتكون موارد الصندوق من:

1- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنويًّا.

2- أقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق.

3- نسبة 5% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

4- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

5- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

(المادة الثامنة)

يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويفتح حسابًا خاصًّا في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين احتياطي نقدي يرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

(المادة التاسعة)

يسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة العاشرة)

تسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

القانون الآتي نصه:

(المادة الأولي )

ينشأ نظام للتأمين الصحي يشمل الفئات الآتية:

1- الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت قانون آخر ويعتبر فلاحًا، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله.

2- عمال الزراعة.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفئات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

(المادة الثالثة)

يقدم النظام المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث.

(المادة الرابعة)

يمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي:

1- الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيها سنويا .

2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام .

3- نسبة 2%من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

4- الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي لصالح هذا النظام.

5- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم أغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

(المادة الخامسة)

يكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبيا طوال مدة انتفاعهم إلى أن يبرءوا أو تستقر حالتهم.

(المادة السادسة)

ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنويًّا بمعرفة الجهات المختصة، ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب، ولم تكف المخصصات أو الاحتياطي لتسويته، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه احتياطي نقدي يرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية.

ويتم تقييم هذا النظام اكتواريا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

(المادة السابعة)

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها، كما تعفى الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي يطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة.

(المادة الثامنة)

تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويًّا بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام .

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.