مدينة الانتاج الاعلامى
MPRC
-14.99%
15.77
-2.78
MPRC
المجموعة المصرية العقارية
AREH
-4.98%
0.78
-0.04
AREH
الشمس للاسكان
ELSH
-6.47%
6.36
-0.44
ELSH
المصرية للاتصالات
ETEL
-3.12%
38.23
-1.23
ETEL
التعمير السياحي
TOUR
0.00%
6.85
0.00
TOUR
اسيوط الاسلامية للتجارة
AITG
-96.42%
2.43
-27.48
AITG
ليفت سلاب مصر
EDBM
-6.15%
0.30
-0.02
EDBM
قررت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة اليوم، فرض إلتزام مالي قدره 10000 جنيه على كل من الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) و اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية وذلك لعدم التزام الشركة باحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تنص المادة (34) على أن كل من يباشر ، في تاريخ العمل بهذا القانون، احد الانشطة المنصوص عليه في المادة 27، أن يعدل اوضاعه وفقاً لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
فيما غرمن البورصة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بالتزام مالي قدرة 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة باحكام المادة 32 من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وكذلك قررت البورصة، مخاطبة كل من شركة المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى وشركة الشمس للاسكان والتعمير وشركة التعمير السياحي والمجموعه المصريه العقاريه بضرورة ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فور وروده وقبل اول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بالتقرير، وذلك لعدم التزام الشركة باحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تنص المادة (46) على ان يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف امورها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير، وله ان يفوض واحدا او اكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
فيما قررت لجنة القيد بالبورصة التنبيه على الشركة المصرية للاتصالات بالالتزام باحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
تنص المادة (34) على أن كل من يباشر ، في تاريخ العمل بهذا القانون، احد الانشطة المنصوص عليه في المادة 27، أن يعدل اوضاعه وفقاً لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
فيما غرمن البورصة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بالتزام مالي قدرة 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة باحكام المادة 32 من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وكذلك قررت البورصة، مخاطبة كل من شركة المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى وشركة الشمس للاسكان والتعمير وشركة التعمير السياحي والمجموعه المصريه العقاريه بضرورة ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فور وروده وقبل اول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بالتقرير، وذلك لعدم التزام الشركة باحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
تنص المادة (46) على ان يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف امورها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير، وله ان يفوض واحدا او اكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
فيما قررت لجنة القيد بالبورصة التنبيه على الشركة المصرية للاتصالات بالالتزام باحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
المصدر:
مباشر