TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

16 يونيو.. "الأوراق المالية" تناقش آليات عمل صندوق حماية المستثمر

16 يونيو.. "الأوراق المالية" تناقش آليات عمل صندوق حماية المستثمر
تعقد شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية إجتماعاً الإثنين 16 يونيو، بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة رؤية الشعبة ومقترحاتها بشأن تطوير آليات عمل صندوق حماية المستثمر.
وأوضح شريف سامى ـ بحسب "اليوم السابع" ـ أن المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 نصت على إنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأضاف أن الصندوق حالياً يمنح تعويض يرتبط بالعميل وباستثماراته فى ذات الوقت , حيث يمنح العميل تعويض يصل الى مائة الف جنيه كحد اقصى لكل ورقة مالية يملكها وبدون حد أقصى لعدد الاوراق المالية الفردية التي يفقدها العميل ومن ثم فان هناك حد أقصى للتعويض على مستوى الورقة المالية ولا يوجد حد اقصى لعدد الاوراق المالية التي يملكها العميل.
ويعتمد صندوق حماية المستثمر فى البورصة المصرية على مفهوم التكافل حيث لا يرتبط حجم التعويض المسدد لعملاء الشركة المفلسة بمقدار ما سددته شركه السمسرة او شركة الاوراق المالية من مساهمات فى المال الاحتياطي للصندوق والمخصص للتعويض , حيث يمكن ان تتعدى قيمة التعويضات للعملاء مقدار مساهمه الشركة المتعثرة فى المال الاحتياطي للصندوق والمسدد لتعويض عملائها.