TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تعديل قانون ضريبة الدخل والتصالح في المنازعات الضريبة

تعديل قانون ضريبة الدخل والتصالح في المنازعات الضريبة
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارين جمهوريين‏,‏ يقضي الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005,‏ أما الثاني فيجيز التصالح في المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوي القضائية المرفوعة حتي الاربعاء الماضي‏. وينص قرار تعديل قانون الضريبة علي الدخل علي اضافة بند يسمح بخصم80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها- وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي- من الوعاء الضريبي للبنك, واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك( المصروفات). وأوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هدا التعديل يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة حيث يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من ارباح هذه البنوك في حدود80 % من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية. وقال الوزير في تصريحات لـ "الأهرام" إن هذا القانون أعاد النص السابق إلغاؤه من البند(2) من القانون91 لسنة2005, والذي تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم11 لسنة2013 الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف مما آثار غضبا كبيرا في البنوك وأدي إلي تهديد هشام رامز محافظ البنك المركزي بالاستقالة. من ناحية أخري, فقد أجاز القرار الجمهوري الثاني التصالح في المنازعات الخاصة بضريبة الدخل في الدعاوي القضائية المقيدة حتي الاربعاء الماضي أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا للقانون رقم195 لسنة.1997 وينص هذا القانون علي تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة, تعمل علي إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين سواء الذين طعنوا علي قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية, أو المتهمين بالتهرب الضريبي.