TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة الأردنية تعديل الشروط المتعلقة بالاستثمار في النقل السياحي

الحكومة الأردنية تعديل الشروط المتعلقة بالاستثمار في النقل السياحي

قالت وزيرة النقل .لينا شبيب لصحيفة "الغد"، إن "الحكومة وافقت على تعديل الشروط المتعلقة بالاستثمار في النقل السياحي المتخصص من خلال مسودة معدلة لنظام النقل في هذا القطاع".

وبينت أن الحكومة وافقت على تخفيض رأس مال الشركة التي تستثمر في مجال النقل السياحي عند تسجيلها من 3 ملايين دينار إلى مليوني دينار.

وأكدت شبيب لـ "الغد" أنه تم رفع مسودة معدلة لنظام النقل السياحي لرئاسة الوزراء من قبل الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري وتهدف الى فتح المجال لتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع السياحي بالإضافة الى فتح المجال لتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة في هذا المجال.

وبينت شبيب أن انخفاض الشروط في قطاع النقل السياحي المتخصص سيؤدي الى رفع تنافسية الأردن مقارنة بالدول الاخرى من ناحية اجور النقل، حيث كان يعد العاملون في القطاع السياحي أن أجور النقل المتخصص تشكل عائقا أمام تنافسية المملكة.

ووافقت الحكومة على تقليص الشروط المترتبة على حافلات السياحة المتوسطة؛ فبدل أن يكون عمرها عند تسجيلها لأول مرة اكثر من عام، سيصبح عمر الحافلة عند تسجيلها أول مرة خمس سنوات.

ومن أهم بنود مسودة النظام المعدل لنظام النقل السياحي المتخصص، المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2014 ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2) تعديل المادة (3) من النظام الأصلي وذلك بالغاء عبارة (ثلاثة ملايين دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مليوني دينار).

المادة (3): الغاء نص الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي :

(أ) أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي مركبات سياحية بحد أدنى للسعة المقعدية لا يقل عن (800) مقعد على أن:

1. يتم ترخيص حافلات متوسطة نسبتها من (30 %-50 %)من اجمالي السعة المقعدية على أن لا يزيد عمر الحافلة المتوسطة عند تسجيلها لاول مرة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والاضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

2. يتم ترخيص حافلات نسبتها من

 (50 % - 70 %) من اجمالي السعة المقعدية على أن لا يزيد عمر الحافلة عند تسجيلها لاول مرة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والاضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة (4): الغاء نص المادة (10) من النظام الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:

المادة (10) يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة أن لا يقل الحد الأدنى للسعة المقعدية للمركبات لديها عن الحد الأدنى المقرر وفق أحكام هذا النظام.